السيد الخميني

37

زبدة الأحكام

ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر . ( مسألة 3 ) يعتبر في التيمم النية على نحو ما مر في الوضوء قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل مقارنا بها الضرب ، ويعتبر أيضا المباشرة والترتيب حسب ما عرفته ، والموالاة ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ، ورفع المانع والحاجب عن الماسح والممسوح . ( مسألة 4 ) تكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل وإن كان الأفضل ضربتين مخيرا بين ايقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه واليدين ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين خصوصا فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين . ( مسألة 5 ) من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ومسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن . ( مسألة 6 ) في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة . أحكام التيمم ( مسألة 1 ) لا يصح التيمم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها . وأما بعد دخول الوقت فيصح وإن لم يتضيق مع رجاء ارتفاع العذر ( الموجب للتيمم ) في آخره وعدمه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه ، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار . ( مسألة 2 ) لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم